السيد محمد حسن الترحيني العاملي

400

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ التاسعة - يعتبر ما يراد طمعه وريحه ) ] ( التاسعة - يعتبر ما يراد طمعه ) ( 1 ) كالدبس ( وريحه ) كالمسك ، أو يوصف على الأولى ( 2 ) ( ولو اشتراه ) من غير

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .